Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إغفال محكمة الموضوع التنصيص على عقوبة المراقبة الإدارية المنصوص عليها وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية يعد مخالفة للنص القانوني الآمر ويبرّر نقض الحكم في حدود هذا الإغفال.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام حكمها معللا ومسببا على مستندات نوقشت أثناء المرافعة.
يكون تعليل الأحكام لازما لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.
تسبيب الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير قيام أدلة الإدانة أو البراءة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المستمدة من مبدأ الاقتناع الوجداني، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
تقدير أركان الجريمة واستخلاص ثبوتها من الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
إن تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من عمل قضاة الأصل، على أن يكون ما ينتهون إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الدعوى ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل على نحو لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.