L'opposition est non avenue et le fond n'est pas examiné si l'opposant ne comparait pas ; le jugement ainsi rendu sur opposition ne peut être attaqué par l'opposant si ce n'est par la voie de l'appel.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 183
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Jurisprudence appliquant cet article 122
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند التصدي للأصل دون الحسم أولا في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض شكلا، لأن نطاق نظرها يتحدد بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل البت في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 34182 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل الدعوى قبل الحسم في مدى وجاهة رفض الاعتراض شكلا
يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تقتصر محكمة الدرجة الثانية ابتداء على مراقبة سلامة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها نظرها، ولا يسوغ لها التصدي لأصل الدعوى إلا بعد إلغاء ذلك القضاء الإجرائي والتصريح بخلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 34312 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل القضية إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى نظر الأصل عند الطعن في حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا الرفض، لأن الأثر الانتقالي للاستئناف يحصر نظرها ابتداء في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 34167 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع قبل البت في سلامة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا
يمتد نظر محكمة الاستئناف، بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف، إلى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف، فلا تتناول أصل الدعوى إلا بعد الحسم في المسألة الإجرائية التي أوقف عندها الحكم الابتدائي والمتعلقة بقبول الاعتراض شكلا أو رفضه.
-
قرار تعقيبي عدد 34189 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان نظر الاستئناف في الأصل قبل الحسم في شكل الاعتراض
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى إذا كان الاستئناف موجها ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وإلا شاب قرارها خرق لإجراءات أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 33398 بتاريخ 16/02/2017 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم تسليم الاستدعاء للمعترض شخصيا
يشترط لصحة انعقاد الجلسة الاعتراضية تسليم الاستدعاء للمعترض شخصيا، ولا تقوم وسيلة الإعلان بالمعلقات مقام هذا الإجراء ولو في ظروف استثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 34642 بتاريخ 14/02/2017 : رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور لا يقوم إذا كان عدم الإحضار ناشئا عن إغفال استدعاء الموقوف بواسطة كبير حراس السجون
استدعاء المظنون فيه الموقوف لحضور الجلسة يكون بواسطة كبير حراس السجون، ويعدّ احترام هذه الكيفية شرطا لازما لاعتبار أن إجراءات الاستدعاء قد تمت على الوجه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 33934 بتاريخ 30/01/2017 : لا تتعهد محكمة الاستئناف بأصل الدعوى عند استئناف حكم برفض الاعتراض شكلا
ينحصر نظر محكمة الدرجة الثانية عند الطعن بالاستئناف في الحدود التي رسمتها عريضة الاستئناف، ولا ينسحب الأثر الانتقالي للاستئناف على مسائل لم تكن محلا للطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 52536 بتاريخ 26/01/2017 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم إلا بثبوت تسلم المعترض شخصيا للاستدعاء
الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يمكّن المحكوم عليه غيابيا من إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المصدرة للحكم بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33523 بتاريخ 23/01/2017 : استئناف حكم برفض الاعتراض شكلا لا يخول لمحكمة الدرجة الثانية التعهد بالأصل
إذا اقتصر الحكم الصادر في الاعتراض على الرفض شكلا تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثاره فإن الحكم الغيابي لا ينحل قانونا إلا بعد القضاء بقبول الاعتراض من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 31238 بتاريخ 02/01/2017 : الأثر الناقل للاستئناف لا يقوم عند رفض الاعتراض شكلا
إذا اقتصر الحكم الابتدائي على رفض الاعتراض شكلا فإن نطاق الاستئناف ينحصر في مراقبة وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية دون الامتداد إلى أصل الدعوى الجزائية أو المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 29619 بتاريخ 29/11/2016 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض بعد ثبوت علمه بموعد الجلسة
يترتب عن عدم حضور المعترض جزاء رفض اعتراضه شكلا متى ثبت للمحكمة توفر شروط الاستدعاء القانونية دون حاجة إلى التأمل في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 28189 بتاريخ 07/11/2016 : رفض الاعتراض يسقط حق المعترض في مناقشة أصل الدعوى
رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض يترتب عنه صدور حكم شكلي يمنع المحكمة من التعرض لأصل الدعوى إثباتا أو نفيا، باعتبار أن تخلف المعترض يعد تنازلا عن استعمال حقه في المجادلة أمام المحكمة التي تنظر في الاعتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 2627 بتاريخ 06/10/2016 : المرض كقوة قاهرة يقتضي إمهال المعترض للإدلاء بما يثبته قبل ترتيب جزاء عدم الحضور
ترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض طبق الفصل 183 من م ا ج يفترض ثبوت تخلفه دون قيام عذر قاهر يمنعه من الحضور.
-
قرار تعقيبي عدد 19581 بتاريخ 27/09/2016 : انحصار نظر محكمة الاستئناف عند رفض الاعتراض شكلا في تطبيق جزاء عدم الحضور
متى رتّبت محكمة الاستئناف جزاء عدم حضور المعترض للجلسة طبقا للنص الإجرائي المنظم للاعتراض فإن قضائها يكون شكليا ولا يمتدّ إلى فحص أوجه الدفع المتعلقة بأصل التتبّع.
-
قرار تعقيبي عدد 21346 بتاريخ 28/06/2016 : رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض بالجلسة
يترتب عن عدم حضور المعترض بالجلسة المعيّنة لنظر اعتراضه الحكم برفض الاعتراض دون التعرّض للأصل متى توفرت شروط تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 26082 بتاريخ 28/06/2016 : رفض الإعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور
تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالفصل 183 من م إ ج يقتضي الحكم برفض الإعتراض دون التعمّق في الأصل متى تخلّف المعترض عن الحضور.
-
قرار تعقيبي عدد 23961 بتاريخ 31/05/2016 : وجوب رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض جلسة دون نظر في الأصل
عدم حضور المعترض الجلسة يوجب على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون التعرّض لأصل النزاع، ولا يفتح له حينئذ إلا طريق الطعن بالاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 14143 بتاريخ 17/05/2016 : سقوط الاعتراض الشكلي يفترض المناداة على نائب المعترض طبق القانون
رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يُقضى به إلا بعد التثبت من استكمال الإجراءات الإجرائية الممهدة له وعلى رأسها المناداة على نائب المعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة محام.
-
قرار تعقيبي عدد 21881 بتاريخ 19/04/2016 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت تبليغ التنبيه لشخص المعترض وتخلفه عن الحضور
يرفض الاعتراض شكلا إذا تخلف المعترض عن الحضور متى ثبت أن التنبيه أو الاستدعاء قد بلغه لشخصه، ودون نظر في أصل النزاع.