Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
خلو نسخة الحكم من تواقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو من التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يجعل الحكم مشوبا بخلل يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى ترتب عن قرارات قضائية متعارضة قيام تنازع سلبي في الاختصاص على معنى النص المنظم لذلك بما يستوجب تدخلها لحسم الجهة القضائية المختصة.
تخضع الأحكام الجزائية لبيانات إلزامية جوهرية يتعين تضمينها بالحكم على الوجه الذي يمكّن من التثبت من سلامة صدوره، ويؤدي الإخلال بها إلى المساس بشرعية الإجراء باعتبارها من القواعد الآمرة.
خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
يخضع ثبوت الاعتداء بالعنف وإضمار القصد لتقدير قاضي الموضوع باعتبارهما عنصرين واقعيين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الاستخلاص قائما على تعليل قانوني مستمد من أوراق الملف دون تحريف.
إمضاء لائحة الحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل كافة الحكام الذين أصدرواه، مع عدم التنصيص على عذر المتعذر عليه الإمضاء، خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يوجب البطلان.
يعدّ ذكر البيانات الإلزامية بالحكم الجزائي على النحو الذي يتيح التثبت من صحة تشكيل الجلسة وإسناد الحكم إليها من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.
الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البطلان الإجرائي يظل محصورا في العمل المعيب شكلا متى كانت المحكمة قد حددت مناطه قانونا، ولا ينسحب إلى باقي الأعمال الصحيحة إلا إذا قام ارتباط قانوني يجعلها متفرعة عنه على وجه لا يقبل التجزئة.
تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوفى من الناحيتين الواقعية والقانونية يعد شرطا جوهريا لصحته، ولا يكفي اقتناع القاضي الوجداني إذا لم يبيّن العناصر التي استند إليها في تكوين قناعته.
لا يُشترط لإجراء اختبار سوائل المتهم قصد الاستدلال على استهلاك مادة مخدرة صدور إذن من النيابة العمومية متى خلا القانون المنطبق من هذا القيد، لأن إضافة هذا الشرط تُعدّ إنشاءً لقاعدة إجرائية غير منصوص عليها تشريعا.
يمتد أثر الاستئناف إلى الحالة التي كانت عليها الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإذا كان هذا الحكم قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا تعيّن على محكمة الاستئناف أن تحسم أولا في وجاهة هذا الرفض قبل أي نظر في الموضوع.
يمتنع على محكمة الاستئناف الانتقال إلى نظر أصل الدعوى متى كان الاستئناف واردا على حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تفصل ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتحدد مآله.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد البت ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض، لأن نطاق الاستئناف يتحدد بحالة القضية كما كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى التي توقفت عند الشكل.
يعدّ قرار فتح الأبحاث غير قائم قانونا إذا خلا من الإمضاء بما يتعذر معه تحديد الجهة التي أصدرته، لأن بيانات الإسناد والإمضاء من الشروط الشكلية الجوهرية لصحة الإجراء.
يترتب البطلان إذا وقع اختلاف بين ما ورد في أسماء الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة وما تضمنته نسخة القرار بما يمس من سلامة تشكيل المحكمة.
يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لأصل الدعوى الجزائية متى كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في الشكل، ولا يفتح لها النظر في الموضوع إلا بعد مراقبة وجاهة ذلك القضاء الشكلي وإقراره أو نقضه بالتصريح بقبول الاعتراض شكلا.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى الجزائية إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتقرر إما تأييده فتتوقف عند الشكل أو نقضه فتقضي بقبول الاعتراض شكلا ثم تتولى التصدي للأصل.