La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 43
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 133
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44110 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من قيام التعليل المستساغ دون حلولها محلها في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا بقدر ما يلزم للتحقق من قيام تعليل مستساغ يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44895 بتاريخ 16/10/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف معطيات ثابتة بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43492 بتاريخ 09/10/2017 : تسلم المحامي للاستدعاء يغني عن تسليم مباشر للمتهم في جلسة الاعتراض
لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة وتكوين قناعتها متى كان التعليل سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42604 بتاريخ 28/09/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند مخالفته للتعهد
يكون القرار القضائي قابلا للنقض إذا أغفل البت في استئناف مرفوع من طرف مشمول بالحكم الابتدائي بما يترتب عنه صدور حكم لا يستجيب لحدود التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 39893 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة التحيل بتوفر طرق احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب بقصد الاستيلاء على مال الغير
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39521 بتاريخ 18/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع وقوة وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على تكوين قناعة القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.
-
قرار تعقيبي عدد 55116 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت التدليس المعنوي يتحقق بقيام تعارض جوهري بين بيانات المحرر و إرادة الأطراف كما استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة متساندة
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في نطاق التكييف الجزائي يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40916 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر باحث البداية في سماع الشهود متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث
تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند استخلاصها إلى ماديات ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 36660 بتاريخ 13/04/2017 : الدفع باتصال القضاء لا يقبل إلا عند اتحاد الموضوع
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 35631 بتاريخ 07/04/2017 : حجية تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا تتأثر بإجرائه لاحقا
تصريحات المتضرر المتلقاة قبل قيامه بالحق الشخصي تبقى لها حجيتها القانونية ولا تزول لمجرد مباشرته لاحقا لإجراءات القيام بالحق الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 35641 بتاريخ 07/04/2017 : لا يمنع القيام بالحق الشخصي اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر المضمنة بمحضر البحث قبل اتخاذه تلك الصفة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35640 بتاريخ 07/04/2017 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا يمنعها الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35392 بتاريخ 13/03/2017 : استئناف الحكم الغيابي بعد قبول الاعتراض عليه يعد خرقا للقانون
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره منحلّا، بما يسقط معه محله القانوني ولا يبقى قابلا للاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 02/03/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند ترجيح قرائن البراءة الواهنة مع الالتفات عن قرائن الإدانة المتظافرة
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35642 بتاريخ 22/02/2017 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كقرينة فعلية متى تعززت بغيرها
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع إجرائي لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل بدرجتيها متى كان موضوعه راجعا إلى تقدير وسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 33754 بتاريخ 26/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيام الإدانة على شهادة القائم بالحق الشخصي غير المحللة تعليلا
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
-
قرار تعقيبي عدد 33190 بتاريخ 21/12/2016 : تكييف جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينتفي بثبوت قسمة رضائية منهيّة للشيوع
الاختصاص الحكمي من النظام العام ويخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية صرفة متى كان تحديده مرتبطا بمعيار قانوني منصوص عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30772 بتاريخ 07/12/2016 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على مدى استناده إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.