Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 56

LIVRE CINQ — LA GARDE

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 88275 بتاريخ 29/04/2026 : تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج واجتهاد محكمة الموضوع في منحة السكن

    Jurisprudence J P 88275/2026 29 avril 2026

    تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج، سواء المادية أو المعنوية، لا يتم على أساس السبب أو الداعي إلى الطلاق، وإنما على أساس النتائج الناجمة عنه للطرف المكره على الطلاق وما رتبه من ألم ولوعة وخسارة، مع الوقوف على الحالة الاجتماعية والمادية للطرفين.

  2. قرار تعقيبي عدد 93402/93403 بتاريخ 29/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تنظيم أوقات زيارة المحضون

    Jurisprudence J P 93402/93403/2026 29 avril 2026

    - تقدير مبلغ النفقة أمر خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائماً على أسباب واقعية وقانونية سليمة تطبيقاً لأحكام الفصلين 50 و 52 من مجلة الأحوال الشخصية.

  3. قرار تعقيبي عدد 81594 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب بيان محامي الطاعن لأسباب الطعن وحدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير منحة السكن

    Jurisprudence J P 81594/2026 22 avril 2026

    - وجوب بيان محامي الطاعن لأسباب الطعن وتحديد مرماه بوضوح عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت، وعدم جواز تناقض دفوعه.

  4. قرار تعقيبي عدد 77645 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 77645/2026 1 avril 2026

    تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير القانونية المحددة.

  5. قرار تعقيبي عدد 88333 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز الحكم بمعينات الكراء غير الخالصة دون سند قضائي أو اتفاقي سابق

    Jurisprudence J P 88333/2026 11 mars 2026

    لا تستحق منحة السكن تلقائياً بل تظل رهينة المطالبة بها عند توفر شروط استحقاقها.

  6. قرار تعقيبي عدد 89153 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إسكان الأب للحاضنة مع المحضون عند عدم توفر مسكن خاص لها

    Jurisprudence J P 89153/2026 11 mars 2026

    - وجوب إسكان الأب للحاضنة التي ليس لها مسكن فعلي مع محضونها اعتبارا لمصلحة هذا الأخير الفضلى، ولا ينتفي هذا الالتزام بمجرد سكنى الحاضنة بمسكن والديها.

  7. قرار تعقيبي عدد 92234 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ومنحة السكن إلى معايير قانونية معللة

    Jurisprudence J P 92234/2026 11 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.

  8. قرار تعقيبي عدد 86493/86495 بتاريخ 24/12/2025 : نقض القرار الاستئنافي لعدم مناقشة محكمة الموضوع للمؤيدات المظروفة بالملف في شأن حق الزيارة

    Jurisprudence J P 86493/86495/2025 24 décembre 2025

    تقدير حق الزيارة وضبط أوقاته من مسائل الموضوع التي تستقيها المحكمة مما يثبت لديها بأوراق الملف وتستند في ذلك إلى مصلحة المحضون الفضلى، ومن واجبها مناقشة جميع المؤيدات المظروفة بالملف وترتيب الأثر القانوني عنها، وإلا كان قرارها معيبا بهضم حقوق الدفاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 88017 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : مبدأ الطلاق الإنشائي بإرادة الزوج وعدم رقابة القاضي على أسبابه طبقًا للفصل 31 من م.أ.ش

    Jurisprudence J P 2025/88017 10 décembre 2025

    لطلاق الإنشائي بطلب الزوج لا يخضع لتقدير القاضي من حيث أسبابه، والقاضي ملزم بالاستجابة له متى توفرت شروطه القانونية. لا يملك القاضي في الطلاق الإنشائي سلطة بحث جدية دوافع الطلاق أو مراقبتها. تقدير النفقة يخضع لمعايير موضوعية محددة قانونًا تتمثل في: وسع…

  10. قرار تعقيبي عدد 84905 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز منازعة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للضرر متى كان مؤسسا على معطيات ثابتة

    Jurisprudence J P 84905/2025 9 décembre 2025

    - لا يمكن اعتبار إسقاط حق التتبع الجزائي من المتضرر نافيا للضرر الموجب للطلاق، إذ أن أثر الإسقاط ينحصر في العقاب المستوجب دون الضرر ذاته.

  11. قرار تعقيبي عدد 83409/83410 بتاريخ 12/11/2025 : وجوب تمكين الزوجين من فترة تأمل قبل الحكم بالطلاق

    Jurisprudence J P 83409/83410/2025 12 novembre 2025

    - وجوب تمكين الزوجين من فترة تأمل قبل الحكم بالطلاق طبقا للفصل 32 م ا ش، وهو إجراء وجوبي يستمد من النظام العام العائلي ولا يجوز التخلي عنه في أي طور من أطوار الدعوى.

  12. قرار تعقيبي عدد 83409/83410 بتاريخ 12/11/2025 : بطلان الحكم عند تجاوز فترة التأمل الوجوبية في الطلاق

    Jurisprudence J P 83409/2025 12 novembre 2025

    تجاوز فترة التأمل الوجوبية في دعاوى الطلاق يجعل الحكم مشوبا بسوء التعليل متى بُرّر ذلك باعتبارات إجرائية لا تنال من الصبغة الآمرة للإجراء ولا من غايته التشريعية.

  13. قرار تعقيبي عدد 81822 بتاريخ 05/11/2025 : وجوب تعليل الترفيع في نفقة المحضون على أساس موازنة قانونية بين حاجياته ويسار المنفق

    Jurisprudence J P 81822/2025 5 novembre 2025

    لا يؤثر قرار ضمّ ملفين استئنافيين على التثبت في شكليات كل طعن على حدة، لأن الضم عمل من أعمال إدارة القضاء يرمي إلى حسن سيره دون أن يعالج استكمال موجبات الطعن الشكلية.

  14. قرار تعقيبي عدد 81389 بتاريخ 29/10/2025 : نقض تقدير النفقة عند اختلال الموازنة بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق

    Jurisprudence J P 81389/2025 29 octobre 2025

    يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم وردّت عليها ردا منطقيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضفي على اجتهادها القوة الواقعية والقانونية.

  15. قرار تعقيبي عدد 81818 بتاريخ 09/07/2025 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسبابه في تقدير التعويض عن الضرر المادي

    Jurisprudence J P 81818/2025 9 juillet 2025

    يجب أن يكون الحكم متناغماً في تسبيبه، بحيث يكون منطوقه منسجماً مع أسبابه، وإلا فقد مقومات صحته القانونية وكان قابلاً للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 71592.2024 بتاريخ 12-03-2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة لا يسقط إلا بثبوت تملكها المنفرد لمسكن يفي بحاجياتها ومحضونها

    Jurisprudence J P 71592/2025 12 mars 2025

    منحة السكن باعتبارها من مصاريف شؤون المحضون التي تقام من مال والده لا ينتفي موجبها إلا إذا ثبت امتلاك الحاضنة لمسكن يفي بحاجياتها وحاجيات المحضون.

  17. قرار تعقيبي عدد 76649.2024 بتاريخ 12-03-2025 : تقدير حذف المبيت من الزيارة ينعقد لمحكمة الأصل متى استند إلى عناصر جدية من الملف

    Jurisprudence J P 76649/2025 12 mars 2025

    إسناد حقّ الزيارة وتحديد عناصره من مبيت واستصحاب وتوقيت ومدّة يخضع لتقدير محكمة الأصل باعتباره من المسائل الموضوعية المرتبطة بالمصلحة الفضلى للمحضون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 69861 بتاريخ 05/03/2025 : تقدير منحة السكن وفق وسع الأب وحاجيات المحضون

    Jurisprudence J P 69861/2025 5 mars 2025

    تقدير منحة السكن المستحقة للحاضنة موكول لمطلق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، على أن تكون النتيجة المتوصل إليها منضبطة للمعايير القانونية الواجب مراعاتها ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف من الأدلة.

  19. قرار تعقيبي عدد 72068.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يتوقف على ثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت إيقاع الطلاق

    Jurisprudence J P 72068.2024/2025 5 février 2025

    استحقاق الحاضنة لمنحة السكن حق مستقل عن مال النفقة ولا يسقط إلا بثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت إيقاع الطلاق.

  20. قرار تعقيبي عدد 72068.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق الحاضنة لمنحة السكن ينتفي بثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل

    Jurisprudence J P 72068/2025 5 février 2025

    حضور المتوجه إليه أو نائبه وتقديمه جوابا عن الطعن يصحح بحكم القانون الخطأ الحاصل في اسم أو لقب المبلغ إليه بمحضر التبليغ ولا يترتب عنه البطلان.