S'il y a lieu à enquête, elle se poursuivra devant le Conseil de Prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement fixée.
Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
S'il y a lieu à enquête, elle se poursuivra devant le Conseil de Prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement fixée.
Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف.
يعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومنسجما مع أحكام القانون. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل في النزاع. لا يكفي…
- وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع دفوعات الأطراف وما يدلون عليه من حجج، وإتمام التحريرات والاستقراءات اللازمة للبت في النزاع، وإلا كانت قد أساءت قراءة الدفوع وقدمت الوقائع وحرفت القانون.
إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
إثبات الإلتزام على القائم به، ومن يدعي واقعة الطرد يبقى ملزما بإثباتها قانونا متى تمسّك الطرف المقابل بإنكارها.
متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
يترتب عن قرار النقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، أما ما عداه فيحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ترد على الدفوع الجوهرية ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وخصوصيات نشاط الأجير والمهام الموكولة إليه قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح في جانبه.
يكون قرار قاضي الأصل قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى ثبوت تواصل العلاقة الشغلية بعد بلوغ سن التقاعد دون التثبت من العناصر الحاسمة الدالة على استمرارها فعليا ودون مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية وتقييم حجيتها بما يكفل الفصل الصحيح في النزاع.
- يعد تعليل الأحكام شرط صحة فرضه المشرع على قضاة الأصل، ولا يعتبر الحكم قانونيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.
يعدّ تعليل الحكم شرطا لصحته، ومن مظاهر التعليل السليم وجوب رد المحكمة على الدفوعات والطلبات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل، ويترتب على السكوت عنها خرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.
يعد النزاع فرديا متى انصب على حقوق شخصية للعامل ناشئة عن عدم تنفيذ عقد الشغل كالمستحقات والغرامات المرتبطة بالطرد، ولو تلاقت مصلحته مع مصلحة عدد من العمال، ولا يكتسي صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المتضررين أو وحدة الظرف الاقتصادي.
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
يُستخلص الغلق الفجئي للمؤسسة متى قامت قرائن واقعية قاطعة على الاستحالة المادية لمواصلة النشاط الأصلي بما يجعل تنفيذ العامل لالتزامه بالشغل متعذّرا بقطع النظر عن التكييف الذي تعتمده المؤسسة لتصرفها.
قرار النقض يحدد نطاق نظر محكمة الإحالة، فلا يجوز لها التعرض لمسائل لم يتسلط عليها النقض لأن ذلك يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ولمقتضيات تنظيم نقض الأحكام النهائية المتصلة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
يقتضي دور القاضي الشغلي الإيجابي، عند تمسك المؤجر بكون قرار العزل مؤسسا على مداولات جلسة تأديبية أو إقرار صادر خلالها، ألا يكتفي بالقول بخلو الملف من الحجج بل يتعين عليه التحري عن تلك المداولات وطلب ما يلزم للتثبت من وجودها ومضمونها قبل ترتيب الصبغة التعسفية…
يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة حسن تأويل القانون وتطبيقه دون إعادة الخوض في ماديات النزاع، بما يمنع الأطراف من تقديم وثائق ومؤيدات جديدة أمامها لتأسيس القرار عليها متى كان اعتمادها يقتضي إعادة النظر في العناصر الموضوعية للنزاع.
تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق يعد مسألة مبدئية يتعين على محكمة الموضوع حسمها بالتحقق من اندراج النشاط الفعلي للمؤسسة ضمن مجال انطباق الفصل المنظم للاتفاقية لا بمجرد الاكتفاء بضبط طبيعة النشاط.