Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.
تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن وتقييم الشهادات وترجيح أقوال المتهم أو الشاكي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى تأسس على ما له أصل بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.
الغلط المادي الوارد بتقرير الاختبار الطبي يمكن تجاوزه متى ثبت تطابق التقارير من حيث نوعية الأضرار ومكانها واستقام ذلك مع باقي عناصر الملف بما ينفي تأثيره في سلامة الإدانة.
لا يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلق بقرار صادر في الأصل نهائيا أو قاض بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية متى فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم في مسألة مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا يمكن للمحكمة…
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل.
تقدير العقاب وملاءمته مع خطورة الفعل وشخصية المتهم يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير قائما على أساس قانوني.
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو النقصان.
سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب لا تمارس على وجه صحيح إلا بعد مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالعقوبة متى كان من شأنها التأثير في مقدارها.
تتحقق المشاركة في الجريمة متى ثبت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي عند إتيانه الفعل المساعد.
لا يكون القرار ضعيف التعليل متى ثبت أنه تناول عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه وبيّن الأساس الذي انتهى بمقتضاه إلى تكوين قناعته.
تعليل الحكم يكون كافيا متى بيّن المحكمة عناصر تقديرها للأدلة التي استندت إليها في تكوين اقتناعها دون أن تكون ملزمة بالأخذ بكل القرائن المضمنة بالملف.
لا يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بيّنت محكمة الأصل عناصر اقتناعها وردّت ضمنيا على ما أثير من قرائن بمناقشة أدلة الإثبات الأساسية التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية مشروطة بالتعرض لأدلة البراءة أو الإدانة بالنقاش والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها.
رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما استخلصتها محكمة الموضوع دون أن تتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي تعيد تقييم الأدلة أو تستبدل قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.
تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا على ضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل.
يكون التعليل سليما متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وواجهت ما أثير أمامها من أوجه الاستدلال بما يفيد أنها أحاطت بمظروفات الملف.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.