La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20624 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة والعقاب الداخلين في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما
يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.
-
قرار تعقيبي عدد 21743 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب التنصيص على عذر عدم إمضاء أحد الحكام لنسخة الحكم
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع مراقبته من محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل بالقدر الذي يمكّن من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 21383 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مردّه مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21569 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 18299 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار وصولات الخلاص من الأشياء القابلة للاختلاس
لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل أو خرق القانون متى انصبت على مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصتها من أوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 18331 بتاريخ 08/04/2016 : إيقاف تنفيذ العقاب البدني يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير العقوبة وإقرار إيقاف تنفيذها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تم في حدود القواعد الموضوعية والإجرائية التي ضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17884 بتاريخ 07/04/2016 : الإدانة الجزائية لا تستقيم إذا تأسست على شهادة غير جازمة بإسناد الفعل للطاعن
الحكم الجزائي يجب أن يؤسس الإدانة على الجزم واليقين، فلا تقوم المسؤولية الجزائية على الشك أو التخمين المستفاد من وسائل إثبات لا تتضمن إسنادا قاطعا للفعل للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 40584 بتاريخ 07/04/2016 : اتصال القضاء بقرار الحفظ يمنع إعادة توجيه التهمة
قرار حفظ التهمة الصادر بقرار ختم البحث متى لم يقع استئنافه داخل الآجال القانونية من ممثل النيابة العمومية يتصل به القضاء ويغدو مانعا من إعادة طرح ذات التهمة على القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 17784 بتاريخ 07/04/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستفادين من أدلة قاطعة لا يداخلها الشك أو التخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 28484/28474 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18137 بتاريخ 24/03/2016 : فساد التعليل المتأتي من تضارب مدة العقاب
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا اشتملت حيثياته على تضارب جوهري في بيان العناصر الحاسمة التي بُني عليها منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقرير النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 16355 بتاريخ 18/03/2016 : لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها للإدانة عند غياب الشهود والقرائن
لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع ووسائل الإثبات ما دامت لا تثير مخالفة قانونية وإنما تنصرف إلى جدل موضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 19395 بتاريخ 18/03/2016 : فساد التعليل عند إدانة السرقة دون التثبت من ركن الاختلاس
يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه شرطا جوهريا لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومشتملًا على الرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 17935 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 17073 بتاريخ 04/03/2016 : ردّ الطعن عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات
يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما دام تعليلها سليما وغير متجاف مع ما بالملف وله أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 15286 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقب عليه محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 15215 بتاريخ 18/02/2016 : إدانة السرقة المجردة تستوجب تعليلا يبرز أركانها من مستندات ثابتة بالملف
استخلاص المحكمة للنتائج يخضع لسلطتها التقديرية لكنه يظل مشروطا بتسبيب ينهض على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
إن تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يثار أمام محكمة التعقيب لأنه من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر
تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
-
قرار تعقيبي عدد 15915 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير ظروف التخفيف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود
تقدير العقاب وملاءمته مع خطورة الفعل وشخصية المتهم يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير قائما على أساس قانوني.