Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الواجبة، ومن بينها ما يثبت تمام تبليغ خصمه بمستندات التعقيب وفق الشكل القانوني.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بأحد الموجبات الإجرائية التي أوجبها القانون لاستكمال ملف الطعن داخل الأجل المحدد، ومن ذلك عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه.
الأجل الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م ش بعد تنقيحه بالقانون عدد 29 لسنة 1994 هو أجل تقادم يتعلق بالمطالبة بغرامة الطرد التعسفي باعتبارها طلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، فيقبل القطع والتعليق.
أجل القيام بطلب غرامة الطرد التعسفي يعدّ أجلا للتقادم متى كان الطلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، بما يجعله قابلا للقطع والتعليق ولا يندرج ضمن آجال السقوط.
تعليق إجراءات التقاضي وآجاله خلال الفترة المحددة بنص خاص يوقف سريان الآجال القانونية المرتبطة بمباشرة الطعون ومن بينها الآجال الإجرائية المنظمة للاستئناف.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء وجوبي إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني ما أوجبه الفصل 185 م م م ت ومنه تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
تعلّق قواعد احتساب آجال الطعن بالاستئناف وسقوطه بقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يجيز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويلزم محكمة الموضوع التثبت منها بصفة أولية.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام موجب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومستوفية لصيغها الشكلية بما يحقق الغاية المتمثلة في تمكين محكمة التعقيب من مراقبة حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها.
يترتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الواجبة قانونا ومن بينها محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى كان قد وقع الإعلام به.
يخضع الطعن بالتعقيب لأجل محدّد لا يتجاوز العشرين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب على تقديم الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوطه شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجباته الشكلية المتعلقة بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يدل الطاعن داخل الأجل بنسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مستندات الطعن طبق المقتضيات الشكلية المقررة، متى ترتب عن ذلك عدم تحقق الغاية من التبليغ.
تُعدّ الصفة والمصلحة والأهلية شروطا موضوعية لصحة العمل الإجرائي بما يربط انعقاد الخصومة وتحقيق ولاية القاضي بها، فتندرج ضمن القواعد الماسّة بالنظام العام ويكون الجزاء المترتب عن مخالفتها من خصائص البطلان المطلق.
تعدّ أهلية القيام والطعن من الإجراءات الأساسية لصحة الخصومة، ويجوز التمسك بانعدامها لأول مرة أمام محكمة القانون باعتبارها من قبيل الدفوع المتصلة بالنظام العام.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى كان الإعلام قد حصل.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة القانونية خلال الأجل المحدد، ويترتب على الإخلال بهذا الموجب سقوط الطعن وجوبا.
تخضع الدعوى المدنية في جميع مراحل التقاضي لقواعد القانون المدني متى اقتضت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من مجلة الإجراءات الجزائية ذلك داخل المسار الجزائي.