Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها لإيداع وتبليغ مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرّع قرن الإخلال بهذه الإجراءات بجزاء السقوط.
يقتصر مجال نظر محكمة الإحالة على ما رسمه قرار النقض وتتقيد به فلا تنظر في أسباب جديدة لم تكن من أسباب النقض ولا مما طرح أمام محكمة القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة، لأن هذا الإيداع يعد من الوثائق الوجوبية اللازمة لقبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام مقتضيات الإيداع لا بسلامة أسباب الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية سواء تعلّق الأمر بإيداع جميعها أو بإحدى الوثائق المذكورة به.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون، ويقع ترتيب هذا الجزاء عند تخلف تقديمها مجتمعة أو تقديم إحداها.
يبدأ احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تم التبليغ بصورة مطابقة للقانون ولمقاصد المشرّع من حيث مكان الإعلام وإجراءاته.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة بما يمكّن المحكمة من مراقبة حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
يشترط لقبول مطلب التعقيب استكمال موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم تحقق الغاية من مراقبة المحكمة لسند الطعن.
بيانات عريضة الاستئناف المقصود بها تمكين الخصم من الوقوف على أطراف الطعن والحكم المستأنف تعتبر إجراءات موضوعة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام ولا من الإجراءات الأساسية.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت حصول تبليغ نظير مذكرة الطعن ومؤيداتها إلى المطعون ضده وفق الموجبات الشكلية للتبليغ داخل الأجل القانوني بما يحقق الغاية من الإجراء.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا متى قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة القانونية، ويترتب عن عدم الإدلاء بها داخل الأجل سقوط الطعن وجوبا.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا شكلا إلا إذا تم تبليغ مستنداته وفق الإجراءات القانونية المقررة، بما يحقق تمام الإعلام للمعني بالتبليغ.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق الواجبة ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه.
يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل الشهر القانوني سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا باعتبار الأجل من المسقطات.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تمام تبليغ خصمه بمذكرة الطعن وفق الشكل الذي يحقق الغاية من التبليغ، وإلا اعتبرت إجراءات التبليغ غير منتجة لآثارها.