Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إثبات الجريمة في المادة الجزائية يكون بشتى وسائل الإثبات، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يخول له بناء اقتناعه على ما يتراءى له من عناصر الملف دون التزام باتخاذ دليل معين دون غيره.
يترتب عن عدم تقديم المعقب لمذكرته في الطعن داخل الأجل ووفق ما يوجبه القانون رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم وقائع الدعوى ولا في تقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يفقد القائم بالحق الشخصي صفته في تعقيب الحكم إذا كان قد قام بالحق الشخصي بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعهد محكمة الناحية من جديد عملا باحكام الفصل 37 وما بعده م.ا.ج.
يعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا كان جوهره مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقييمها للحجج والأدلة والموازنة بينها.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع أن يكون تعليلها شاملا لعناصر النزاع ومتعرضا للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل مع الرد عليها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلوا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وتكييف الوقائع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م.إ.ج إذا اقتصر على عرض المستندات الواقعية دون تضمين المستندات القانونية المعتمدة في الفصل في الدعوى الجزائية أو بيان النصوص الإجرائية الموظفة للحكم بخصوص الدعوى المدنية لا نصا ولا مضمونا.
تعليل القرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، غير أن تقدير كفاية عناصر الملف وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى مارست سلطتها التقديرية دون خرق لمقتضيات التعليل القانوني.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب حكمه تسبيبا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تسبيب الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الواقعة ولأسانيدها القانونية ومؤسسا على دلالات ثابتة بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.