Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل إثارة الإخلالات المتعلقة بأعمال البحث والتحقيق لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك بها أمام قضاة الأصل، لأن استكمال الأبحاث من مشمولات محكمة الموضوع أصالة وحصرا وفق النص الإجرائي المنطبق.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل واضح ومنسجم مع أوراق الملف وبالرد على أدلة الاتهام الجوهرية بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بعناصر الدعوى الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح فهم مسار تكوين القناعة القضائية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها لإثبات الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المبنية على الاقتناع الوجداني، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
يتحقق التسبيب الموجب لصحة القرار القضائي عندما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منطق المحكمة في إنزال حكم القانون على الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومكّنت من مراقبة سلامة استنتاجها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه البت.
سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الموضوع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
يقتضي تسبيب القرارات الجزائية تضمينها أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية مع مناقشة الدفوع الجوهرية وإبراز الأركان القانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق والاستدلال.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها متى كان التعليل قائما على أسس قانونية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن سند الأدلة المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة المستخلصة لها سند من أوراق الملف.
محضر الجلسة بما دوّن فيه من استنطاقات ومرافعات يعدّ حجة رسمية على ما جرى بالجلسة، ولا تُقبل مجادلة ما أثبته بدعوى الإغفال أو التحريف إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.