Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 196
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 41
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76059 بتاريخ 21/10/2025 : لا يثبت مانع إعادة الاعتراض إلا إذا كان الطعن السابق قد منح المعترض صفة المعترض عبر بحث شروط الاعتراض موضوعا
لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 59836/2025 بتاريخ 22/09/2025 : رفض التعقيب الثاني في نفس الحكم بعد سبق رفض الطعن شكلا
لا يقبل قانونا إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم ممن سبق رفض طعنه فيه، سواء كان الرفض أصليا أو شكليا، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا.
-
قرار تعقيبي عدد 62502 بتاريخ 23/06/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في ذات الحكم أكثر من مرة
لا يجوز الطعن بالتعقيب في ذات الحكم القضائي إلا مرة واحدة، ولو كان أجل الطعن لا يزال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رفض شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 59836/2025 بتاريخ 23/06/2025 : عدم جواز تجديد الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفضه شكلا
يترتب عن رفض الطعن شكلا عدم جواز إعادة الطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو بقي أجل الطعن قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 10/2022 بتاريخ 07/05/2025 : عدم جواز إعادة طلب التعديل بعد رفضه أصلاً
- يخضع مطلب التعديل بين المحاكم للإجراءات المقررة في باب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71594 بتاريخ 19/02/2025 : قابلية الأحكام الاستعجالية للطعن بالتماس إعادة النظر
- إن عبارات الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتماس إعادة النظر هي عبارات مطلقة تجري على إطلاقها ولا مجال للتضييق من نطاقها، ولم يستثن المشرع منها الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية.
-
قرار تعقيبي عدد 58397/65508 بتاريخ 23/02/2024 : اعتماد مشروع المقاسمة رهين ثبوت مراعاته لمصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة
دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع ولا تقوم على مشروع مقاسمة إلا إذا ثبت أنه يراعي مصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وفق الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.
-
قرار تعقيبي عدد 49587-49588 بتاريخ 06/11/2023 : تقدير وسائل الإثبات في نزاعات التسجيل العقاري من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50435 بتاريخ 12/04/2023 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفضه
لا يجوز ممارسة الطعن بالتعقيب أكثر من مرة واحدة بخصوص نفس الحكم متى سبق رفض الطعن فيه، ولو كان أجل الطعن مازال قائما أو كان الرفض شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 47174 بتاريخ 06/02/2023 : عدم قبول التعقيب إذا انحصر الطعن في خطإ مادي في الحساب قابل للإصلاح بقرار تدارك
لا يقبل التعقيب للمرة الثانية من نفس الطاعن بخصوص نفس الحكم، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رُفض شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 44130 بتاريخ 28/12/2022 : سقوط الحق في التعقيب بتكرار الطعن في نفس الحكم بعد رفضه
لا يجوز ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم أكثر من مرة متى سبق رفض الطعن فيه، لأن حق التعقيب ينقضي باستعماله الأول ولو كان أجل الطعن لا يزال ممتدا أو كان الرفض شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 41955 بتاريخ 31/10/2022 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفض الطعن الأول
يمنع القانون إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم من نفس الطاعن متى سبق أن صدر قرار برفض طعنه سواء تعلّق الرفض بالشكل أو بالأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 43746 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند ممارسته خارج الأجل القانوني
يرتب الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 44356 بتاريخ 27/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند سبق رفض طعن سابق في نفس الحكم
لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم نفسه مرتين متى سبق رفض الطعن الأول شكلا، لأن الرفض الشكلي ينهي حق الطاعن في إعادة مباشرة نفس الطريق الطعني ضد ذات الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 38320.2021 بتاريخ 20/5/2022 : بطلان الطعن بالتعقيب عند إعادة الطعن في نفس الحكم بعد رفضه
يمنع القانون إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم متى سبق صدور قرار برفض الطعن فيه، باعتبار أن رفض الطعن يستنفد حق الطاعن في مباشرة طريق التعقيب عن ذلك الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 24277 بتاريخ 23/02/2022 : بطلان اعتماد الشهادة الخطيّة غير المتلقاة عن طريق المحكمة لإثبات الحوز
رفض مطلب التعقيب شكلا في ملف تعقيبي ناشئ عن نفس مطلب الطعن لا يمنع من نظر ملف تعقيبي آخر متولد عن نفس مطلب الطعن إذا ثبت أن الأمر يتعلق بطعن واحد أفرز تقييد ملفين.
-
قرار تعقيبي عدد 36548 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 466 بتاريخ 16/12/2021 : تصحيح القرار التعقيبي عند ثبوت تكرار تقييد مطلب تعقيب واحد بخطأ مرفقي
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى الشروط الشكلية التي ضبطتها النصوص المنظمة لإجراءات التصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 404 بتاريخ 16/12/2021 : يرفض مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصب على مطاعن موضوعية خارجة عن الحالات الحصرية للخطأ البين
الطعن بالخطأ البين لا يقبل إلا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح أو اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو صدر بمشاركة من سبق منه النظر في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36401 بتاريخ 10/11/2021 : تجاوز آلية الشرح لمجالها متى تأسست على معطى جديد لم يكن مطروحا في أصل النزاع
آلية الشرح المنصوص عليها بالفصل 124 من م م م ت غايتها رفع الغموض في المسائل التي تم طرحها على المحكمة وأُسس عليها قضاؤها، ولا يجوز أن تنقلب إلى إنشاء معطيات جديدة أو تغيير نطاق النزاع بما يتجاوز ما يقتضيه نص الحكم المشروح.