L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L’aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets de l’aveu judiciaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 428
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25093/2021 بتاريخ 29/1/2021 : النزاع حول المستحقات الشغلية لا يكتسب الصبغة الجماعية بمجرد تعدد الأجراء
لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو وحدة موضوع المطالبة متى انصبت الدعوى على حماية حقوق شخصية مستقلة لكل أجير في التسوية المهنية أو في المنح المستحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 25110/2021 بتاريخ 29/1/2021 : تكييف النزاع الشغلي كفردي متى تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة غير قائمة على اتحاد مصلحة جماعية
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق التفاوض، بل يشترط لاتحاده توافر اتحاد المصلحة والحق موضوعا، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة لكل أجير انتفى معيار النزاع الجماعي واختصت الدائرة الشغلية بالنظر فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 25084/2021 بتاريخ 29/01/2021 : قيام النقض متى أغفلت محكمة الموضوع بحث إقرار الأجير بمشاركته في إضراب و ترتيب الأثر القانوني عنه
إقرار الأجير بالمشاركة في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما للمحكمة، ويستوجب منها بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني الناتج عنه، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 25085/2021 بتاريخ 29/01/2021 : حجية الإقرار الحكمي تفرض على محكمة الموضوع بحث شرعية الإضراب وترتيب أثره القانوني
تكييف نزاع الشغل إلى جماعي أو فردي لا يقوم على مجرد تعدد الأجراء أو اتحاد المصلحة أو سبق التفاوض، بل يتوقف على انصراف المطالب إلى مصلحة موحدة مشتركة تتجاوز الحق الشخصي لكل أجير في المطالبة بمستحقاته الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 25082/2021 بتاريخ 29/01/2021 : احتساب غرامات إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة على أساس الأجر الخام المتضمن لملحقات الأجر
تقدير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة يكون على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنجز عملا فعليا، باعتبار أن هذه المنحة ذات صبغة تأجيرية تقابل مدة الإعفاء من العمل المقررة للبحث عن شغل آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 25089/2021 بتاريخ 29/1/2021 : اعتبار النزاع الشغلي جماعيا مشروط باستمرار المسار التفاوضي
لا يكتسب النزاع الشغلي صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق انعقاد جلسات تفاوض إذا كان كل أجير يطالب بحقوقه الشخصية المستقلة وكان المسار التفاوضي قد توقف، إذ يكون معيار الجماعية مرتبطا بوجود خلاف تمثيلي يمارس في إطار إجراءات تفاوضية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 24507.2020 بتاريخ 19/01/2021 : المرض النفسي لا يعيب الرضا إلا إذا ثبت تأثيره على سلامة الإرادة وقت التعاقد
حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 22624 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي دون إمكان الحكم به عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا تُمارس على وجه صحيح إلا بعد استفراغ الجهد في التثبت من قيام التوقف الفجئي عن العمل بالاعتماد على مجمل عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيحها بتعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 22635 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض بقاء العلاقة الشغلية
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يقتضي من قاضي الموضوع تمحيص عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح بتعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 22781 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض قيام علاقة شغلية فعلية مثبتة
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد والتحقق من احترام إجراءاته يقتضي من محكمة الموضوع بحث عناصر الإثبات المتعارضة ومناقشتها وترجيح ما تطمئن إليه بتعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 22632 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لغياب العمل الفعلي
لا تعتبر المنازعة التي تُثار لأول مرة بالاستئناف في أصل المسألة التي لم يقع طرحها لدى محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقبولة استئنافيا، لأن الوسيلة الجديدة تفترض قيام نزاع سابق حول نفس المسألة أمام محكمة الدرجة الأولى ثم دعمها بوسائل إثبات أو أوجه…
-
قرار تعقيبي عدد 22633 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر إلا عن عمل فعلي ثابت
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بشأن عنصر لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 22623 بتاريخ 13/11/2020 : تناقض التعليل عند إقرار انقطاع العلاقة الشغلية مع القضاء بأجور لاحقة
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يستوجب من محكمة الموضوع استفراغ جهدها في التثبت من واقعة التوقف الفجئي عن العمل بالاعتماد على عناصر الإثبات المتاحة ومناقشتها دون تحريف للوقائع وبالتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 22620 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتضي ثبوت مباشرة العمل
لا تندرج المنازعة المستحدثة في أصل موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ضمن مفهوم الوسائل الجديدة، إذ يقتضي ذلك أن تكون المسألة قد أثيرت ابتداء أمام محكمة البداية ثم يقع دعمها بأسباب أو وسائل جديدة في الطور الاستئنافي.
-
قرار تعقيبي عدد 22619 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا فلا يقضى به عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
المقصود بالوسائل الجديدة المقبولة لدى الاستئناف هو تقديم حجج أو دفوع داعمة لمسألة سبق طرحها أمام محكمة البداية، ولا يمتدّ ذلك إلى إحداث منازعة جديدة تتعلق بأصل الحق لم يقع إثارتها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 22626 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر مشروط بإنجاز العمل الفعلي
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في نزاع الطرد والتوقف عن العمل أن تتحقق من ثبوت التوقف الفجئي عن العمل بناء على مجموع عناصر الإثبات المتوفرة لديها وأن تعلل ترجيحها لأحدها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 22627 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا
لا تعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن أصل المسألة التي لم يقع طرحها أمام محكمة البداية من قبيل الوسائل الجديدة المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 22622 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي دون امتداد لما بعد انقطاع العلاقة الشغلية
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في أصل مسألة لم يقع طرحها ابتداءً من قبيل الوسائل الجديدة، لأن الوسائل الجديدة تُقدَّم دعما لإشكالية أثيرت أمام محكمة البداية ولا تُنشئ نزاعا جديدا في أصل الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 22618 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن عنصر تأسيسي لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 22782 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي فلا يقضى به عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
لا تُعدّ المنازعة الجديدة في منطلق العلاقة الشغلية وسيلةً جديدةً بالمعنى المقصود في الطور الاستئنافي إذا لم تُطرح المسألة أصلا أمام محكمة البداية ولم تكن الوسائل اللاحقة دعما لنزاع سبق إثارته.