Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القضاء الجزائي يؤسس على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب الآثار القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
حرية الإثبات في المادة الجزائية تخوّل للقاضي الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات دون تقييد بنوعها أو ترتيب لقوتها الثبوتية، طالما كان الهدف هو الكشف عن الحقيقة.
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك طالما جاء قضاؤه معللا تعليلا سليما.
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق الفصل 150 م إ ج.
يختص قاضي الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع المعروضة عليه وتمحيص الأدلة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
يقوم القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا متى استند في ذلك إلى تعليل سليم.
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية بشأن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليل ما انتهوا إليه سليما واقعا وقانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبته في حدود القانون.
الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر ويُبنى على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي المستخلصة من أدلة ملف القضية طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج.
ربط الإدانة وجوبا باستصفاء المحجوز لا يستقيم قانونا لأن المحجوز قد يتعذر وضع اليد عليه أو قد يتلف بعد وضع يد مأمور الضابطة العدلية عليه، بما لا يجعل قيام جريمة حمل أو مسك سلاح أبيض بدون رخصة متوقفا على وجود المحجوز ضمن الملف.
الطعن بالتعقيب هو رقابة على سلامة تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى إعادة بحث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ما لم يُبيّن الطاعن وجها قانونيا من أوجه التعقيب.
إثبات الجرائم جائز بجميع وسائل الإثبات، ويقضي القاضي الجزائي بحسب وجدانه الخالص في تكوين قناعته بالإدانة أو البراءة من مجموع ما يطرح عليه من عناصر.
الإدانة في المادة الجزائية لا تستقيم إلا متى استندت المحكمة إلى أدلة قاطعة تُفضي إلى الجزم واليقين بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا تقوم على القرائن المحتملة أو التخمين.
يُثبت الفعل الجرمي بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي الجزائي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس مبدأ الاقتناع الوجداني دون تقييده بوسيلة إثبات محددة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو وزن الحجج ووسائل الإثبات، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومحترِما لمقتضيات القانون.