Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق القرار بإحدى الحالات الاستثنائية التي حصرها القانون، وخارجها يكون طعنه غير مقبول شكلا.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
إحالة المظنون فيه من طرف دائرة الإتهام على المحكمة المختصة تندرج ضمن سلطة الاتهام وتقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في قيام أركان الجريمة على وجه يثبت الإدانة.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل المتعهدة طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.
تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الإثبات وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ما دام ذلك مؤسسا على الوجدان ومعللا تعليلا حسنا.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة توفر التعليل.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق البحث والاستقراء على جميع القرائن المتوفرة بالملف.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام تعليل الحكم سليما.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومتى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل قانوني كاف وسائغ.
تقوم الإثباتات في المادة الجزائية على مبدأ حرية الإثبات ووجدان القاضي بما يخول له الاعتماد على ما يراه مقنعا من أدلة وقرائن وحجج دون تراتبية مسبقة بينها ما دام ذلك مستندا إلى ما هو ثابت بالملف ومشروعا وتمت مناقشته.
تقدير الأدلة واستخلاص القناعة الوجدانية في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الأصل متى بنت حكمها على تعليل سليم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
تقدير الوقائع وترجيح الرواية المعتمدة وتكييفها وصولا إلى ثبوت الإدانة أو البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.