Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها، وذلك على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ويعد هذا التقدير من خصائص قضاة الأصل متى استند إلى أسباب واقعية وقانونية واضحة.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الإدانة تقوم على الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل قانونا دون أن تمتد إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن المعروضة لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستندات صحيحة.
تقدير كفاية الحجج والقرائن لترجيح الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سائغ ومستندات صحيحة.
تقدير وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وموازنتها لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع المبنية على القناعة الوجدانية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الملف أو مناقشة ما استخلصته دائرة الاتهام من وقائع وقرائن متى كان قرارها معللا ومسببا.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إذا ثبت لقضاء الموضوع تمتع من يستحق تعويضا عن الضرر الاقتصادي بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن التزام المؤمن ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ تلك الجرايات عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 145 من…
لا تقوم المسؤولية الجزائية المنسوبة إلى شخص بوصفه ممثلا قانونيا لشخص معنوي إلا إذا ثبتت له تلك الصفة قانونا، ولا يكفي الحضور أو تمثيل المؤسسة بموجب تكليف إداري لإسناد الجريمة إليه على هذا الأساس.
قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى مسائل غير مثارة صراحة ضمن أسباب الطعن.