Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 203
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33015/32885 بتاريخ 01/04/2016 : وجوب تعليل حكم البراءة بما يكشف عن مناقشة الأركان الجوهرية للجريمة
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة الأفعال المعروضة والدفوعات الجوهرية وإبراز ما تم اعتماده من حجج، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب وتعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 16047 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
لا تُقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 17221 بتاريخ 25/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند مخالفة المحكمة لمظروفات الملف الثابتة
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28484/28474 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35674/35673 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء قصد القتل يستخلص من المظاهر الخارجية للفعل
تقدير قيام القصد الجنائي في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية تستخلص من الملابسات والمظاهر الخارجية الثابتة بالملف، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 19032 بتاريخ 15/03/2016 : قيام جريمة الفصل 255 من م ت بثبوت استعمال القوة في انتزاع الحوز
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وسلامة الشهادة من القدح واستخلاصها لثبوت عناصر الجريمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دام التعليل سائغا وغير مشوب بتحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 17723 بتاريخ 11/03/2016 : رفض التعقيب عند غياب مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
يُرفض مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المقررة على وجه الحصر، لأن مجرد الادعاء بخرق القانون دون تعيين النص محل الخرق وبيان أوجهه لا ينهض سببا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 17186 بتاريخ 04/03/2016 : قصور التعليل كسبب للتعقيب لا يقوم متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف
لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للعناصر الواقعية، ما دام ذلك التقدير داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 33541 بتاريخ 26/02/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إنهاء الدعوى بالبطلان متى كان بوسعها تصحيح الإجراء ثم الفصل في الأصل
قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 6809/6874 بتاريخ 25/02/2016 : مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة يشمل الإكراه المعنوي وقهر الإرادة
- جريمة افتكاك الحوز بالقوة لا تتكون إلا متى توفر ركنها الأساسي وهو افتكاك الحوز بالقوة أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادة الغير لإرغامه على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 6809/6874 بتاريخ 25/02/2016 : مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز يمتد إلى الإكراه المعنوي القاهر للإرادة
يتحقق ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى صدر عن الفاعل فعل من شأنه قهر إرادة الحائز وإجباره على التخلي عن حيازته أو منعه من التصرّف فيها، دون اشتراط وقوع عنف مادي أو تهديد به.
-
قرار تعقيبي عدد 6874/6809 بتاريخ 25/02/2016 : مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز يشمل الإكراه المعنوي القاهر لإرادة الحائز
تتحقق جريمة افتكاك حوز بالقوة متى صدر عن الفاعل فعل من شأنه قهر إرادة الحائز وإرغامه على التخلي عن حيازته أو منعه من التمادي في التصرف فيها ولو كان الحق محل نزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 29144 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل عند اعتماد محكمة الأصل للقرائن وترجيح الشهادات
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة بالملف وترجيح الشهادات فيما بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر التثبت من قيام التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 604 بتاريخ 05/02/2016 : لا يقبل التعقيب إذا جاء الطعن مبهما غير مبين لأوجه الخطأ في تطبيق القانون
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا للكيفية التي وقع بها الخطأ في تطبيق القانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 15172 بتاريخ 26/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع لأدلة الإدانة أو البراءة متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
إن استقراء الوقائع واستخلاص ما تفرزه من أدلة الإدانة أو البراءة وترتيب النتيجة القانونية على ضوء ذلك يعد من خصائص قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 14904 بتاريخ 22/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المقررة حصرا قانونا، وكان مجرد مؤاخذة لمحكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين قاعدة قانونية وقع خرقها ووجه ذلك الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 14321 بتاريخ 21/01/2016 : عدم قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت استعمال القوة بقصد نزع الملك بلا وجه قانوني
لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت استعمال قوة مادية أو معنوية بقصد نزع ملك عقاري من يد الغير دون سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 14326 بتاريخ 21/01/2016 : انتفاء القصد في افتكاك الحوز بالقوة عند غياب استعمال القوة بنية نزع الملك
قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة يقتضي ثبوت استعمال قوة مادية أو معنوية موجّهة إلى نزع الحوز من يد الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 14409 بتاريخ 16/01/2016 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت قهر الإرادة بوسيلة ضغط أو تهديد
لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن الحوز كان بيد الغير وأن المتهم انتزعه أو منع المتمادي في التصرف فيه بواسطة قهر إرادته باستعمال القوة أو أي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التهديد.
-
قرار تعقيبي عدد 14459 بتاريخ 15/01/2016 : جريمة افتكاك الحوز بالقوة تتحقق بالاعتداء على الحائز الفعلي للعقار دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.