Décret نص محيّن

أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية

Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

D 1977/60827 جويلية 1977الرائد الرسمي عدد 52 بتاريخ 29 جويلية 1977

PDF العربية PDF Français

النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 155

عرض المزيد (147)

نصوص تشير إلى هذا النص 19

عرض المزيد (11)